يعقد البرلمان العراقي بعد يوم غد الثلاثاء المصادف 1من شهر تموز 2014 اجتماعه الاول في دورته الجديدة التي سوف تعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا مهدي الحافظ حسب المفوضية العليا للانتخابات وقد نصت المادة 54
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً .
المادة 55
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر .
المادة 59
اولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (70):
اولاً : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه .
ثانياً : اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
المادة 71
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .
المادة 72
اولاً : تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .
ثانياً :
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخبات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له .
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية ( ياترى ماذا ينتظر العراق من جديد هل يصب البرلمان الجديد الزيت على النار وتتحول الجلسة الى خطابات ومساجلات بين الاعضاء الجدد ام يغلب صوت العقل والمنطق الدستوري ونخرج من عنق الزجاجه الى بر الامان ممالاشك فيه ان البرلمان العراقي امام تحد كبير بين اصوات الرصاص وضغوطات الاجندات الاقليمية والدولية على الفرقاء ام هناك قسمة على ثلاثة كما هو من قبل او هي قسمة غرماء لابد منها ؟ لو طبقت مواد الدستور بشفافية ومهنية وبحسن نية ل طمئن الناس على انفسهم وقوتهم وحرياتهم ولما كان لهم شأن بمن يكون رئيسا للجمهورية او رئيسا للوزراء او رئيسا لمجلس النواب ومن هذه المواد
المادة 14
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة 15
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
المادة 16
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
. المادة 29
اولاً:
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .
ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة
. المادة (30):
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
المادة 31
اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
المادة 32
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .
كل هذه المواد الدستورية بحاجة الى تفعيل لكي يطمئن المواطن على من الطفل في صباه الى الشاب الى الشيخ والمعاق وفي كافة مجالات الحياة حتى يتكفل كل من جانب للدفاع عن هذا البلد بقوة وثبات ولاغبن بين مواطن واخر وان لايكون العراق فيه الناس طبقات ومواطن درجة اولى واخر درجة ثانية ؟